التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية رقم 4 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1006، ص 432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1006ص 4322 كانون الثاني 1950

يمنع استيراد جميع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية الا اذا كانت مزودة بشهادة صحية بيطرية رسمية من السلطات العراقية المختصة تشهد بخلوها من الامراض ، وبانها من حيوانات المملكة العراقية وبانها ليست مستوردة من ايران وافغانستان.

الإحالة

المادة 1 من نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية رقم 4 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية