نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية رقم 4 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 1006، ص 432
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1950
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية رقم 4 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 432)
حياة القانون
نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية غير ساري
رقم 4 لسنة 1949 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 432، نُشر في 2 كانون الثاني 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
يمنع استيراد جميع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية الا اذا كانت مزودة بشهادة صحية بيطرية رسمية من السلطات العراقية المختصة تشهد بخلوها من الامراض ، وبانها من حيوانات المملكة العراقية وبانها ليست مستوردة من ايران وافغانستان.
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.