التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

تشمل مخصصات الإيفاد التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ- في حال كان الإيفاد لإحدى الجامعات داخل المملكة:- 1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم إيفاده اليها. 2- مبلغا مقطوعا مقابل أثمان الكتب. 3- مبلغا شهريا مقطوعاً. 4- أي أمور عينية أخرى ضرورية لإتمام دراسته. ب- في حال كان الإيفاد خارج المملكة تشمل مخصصات الإيفاد إضافة الى ما هو منصوص عليه في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أجور سفر بالطائرة بالدرجة السياحية للموفد الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة طيلة مدة البعثة. 2- مبالغ مقطوعة تشمل تكاليف المعيشة والسكن واثمان الكتب واي لوازم دراسية أخرى، ونفقات التأمين الطبي. ج- يتحمل الموفد على نفقته الخاصة عند إعادة أي مقرر دراسي الرسوم الدراسية والنفقات المترتبة على ذلك. د- إذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا يتحمل البنك أي نفقات عن زوجه وأولاده.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية