نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5624، ص 1643
- نُشر
- 16 آذار 2020
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني ساري
رقم 28 لسنة 2020 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643، نُشر في 16 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنــك : البنك المركزي الأردني. المجلـس : مجلس إدارة البنك. المحافـظ : محافظ البنك. اللجنــة : لجنة الموارد البشرية المشكلة …
المادة 3
المادة 4
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمحافظ:- أ- تنفيذ السياسة العامة للإيفاد التي يقرها المجلس. ب- اعداد أسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم. ج- إيفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجهة …
المادة 5
يشترط فيمن يتقدم للبعثة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو حاصلا على الثانوية العامة الأجنبية من داخل الأردن في العام نفسه الذي سيتم إيفاده فيه. ج- أن لا يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد …
المادة 6
أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند كفالة وفقا للنموذج المعد من اللجنة والمعتمد من المحافظ يلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها …
المادة 7
تشمل مخصصات الإيفاد التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ- في حال كان الإيفاد لإحدى الجامعات داخل المملكة:- 1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم إيفاده اليها. 2- مبلغا مقطوعا مقابل أثمان الكتب. 3- …
المادة 8
أ- على الموفد ان يزود اللجنة بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي أوفد اليها:- ا- تقارير دورية تثبت انتظامه في الدراسة فصليا أو سنويا. 2- النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية. ب- يحرم الموفد من المخصصات المقررة له …
المادة 9
أ- يكون الإيفاد في بعثة للحصول على الشهادة الجامعية الأولى إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو إلى أي من الجامعات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي والمعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شريطة حصول الموفد على قبول من تلك …
المادة 10
تنهى البعثة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او إذا قطع بعثته دون تقديم عذر يقبله المحافظ. ب- إذا قام بتغيير التخصص أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من …
المادة 11
أ- إذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد للحصول على الشهادة الجامعية …
المادة 12
أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف البنك للتعيين خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلا بالتزامه، وإذا لم يصدر قرار تعيينه خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء البعثة يصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنة. ب- …
المادة 13
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الإيفاد التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة والمهمات العلمية مضافا إليها (100%) منها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده …
المادة 14
يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى البنك بقرار من المحافظ بناءً على تنسيب من اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أصيب اثناء دراسته او بعد انتهائها بعاهة او مرض مقعد او مزمن او مرض غير قابل …
المادة 15
أ- للبنك التأمين على حياة الموفد لمصلحته لغايات تحصيل ما أنفق على الموفد من مبالغ اثناء البعثة، وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الإيفاد. ب- إذا توفي الموفد اثناء بعثته في البنك يتم تحصيل ما أنفق عليه اثناء مدة البعثة من عقد التأمين.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.