التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

‌أ- ‌على الموفد ان يزود اللجنة بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي أوفد اليها:- ا- تقارير دورية تثبت انتظامه في الدراسة فصليا أو سنويا. 2- النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية. ‌ب- يحرم الموفد من المخصصات المقررة له بقرار من اللجنة عن أي فصل دراسي أو سنة دراسية إذا لم يكن قد قدم في الفصل الدراسي أو السنة الدراسية السابقة له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية