الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنــك : البنك المركزي الأردني.
المجلـس : مجلس إدارة البنك.
المحافـظ : محافظ البنك.
اللجنــة : لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى أحكام نظام الموظفين في البنك المركزي الأردني.
البعثـة : إيفاد الطالب المتفوق في الثانوية العامة لدراسة الاقتصاد او أي من التخصصات ذات العلاقة بعمل البنك على نفقته وفقا لأحكام هذا النظام للحصول على الشهادة الجامعية الأولى.
الموفــــد : الطالب الذي يوفده البنك في بعثة وفقا لأحكام هذا النظام.
المهمة العلمية : إيفاد الموفد لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو ورشة عمل أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثلها.