التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنــك : البنك المركزي الأردني. المجلـس : مجلس إدارة البنك. المحافـظ : محافظ البنك. اللجنــة : لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى أحكام نظام الموظفين في البنك المركزي الأردني. البعثـة : إيفاد الطالب المتفوق في الثانوية العامة لدراسة الاقتصاد او أي من التخصصات ذات العلاقة بعمل البنك على نفقته وفقا لأحكام هذا النظام للحصول على الشهادة الجامعية الأولى. الموفــــد : الطالب الذي يوفده البنك في بعثة وفقا لأحكام هذا النظام. المهمة العلمية : إيفاد الموفد لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو ورشة عمل أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثلها.

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية