التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

يشترط فيمن يتقدم للبعثة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو حاصلا على الثانوية العامة الأجنبية من داخل الأردن في العام نفسه الذي سيتم إيفاده فيه. ج- أن لا يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس على أن لا يقل بأي حال من الأحوال عن (85%) ويتم اعتماد المعدل لذوي شهادات الثانوية العامة الأجنبية حسب شهادة المعادلة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. د-غير موفد في أي بعثة من أي جهة أخرى. هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة إعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها. و- أن لا يزيد عمره على (19) سنة بتاريخ الإعلان عن البعثة. ز- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من التعيين بموجب قرار من المرجع الطبي المختص . ح- أي شروط أخرى يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية