الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020
أ- على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام تجاه السياح واصحاب المهن السياحية الاخرى بما يلي:-
1- التحلي بالأخلاق بما يضمن إعطاء صورة إيجابية عن الأردن.
2- ارتداء الزي الموحد للجمعية والشعار المحدد والمحافظة على مظهره ونظافته.
3- تقديم معلومات وافية ودقيقة أثناء مرافقة المجموعة السياحية والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي.
4- الالتزام بلائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للجمعية ومبادئ ممارسات الدليل السياحي حسب ما نصت عليه المدونة العالمية لآداب وأخلاقيات السياحة.
5- احترام التنوع الثقافي والتعامل مع السائح دون تمييز عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو من ذوي الإعاقات المختلفة ومراعاة ظروفهم.
6- المحافظة على الثروات الطبيعية وأي شروط خاصة بالمواقع السياحية أو الأثرية وتقديم صورة إيجابية للسائح.
ب- يحظر على الدليل السياحي ممارسة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر او المشاركة في أي منها أو إدارتها.