التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

أ‌-1- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الأدلاء السياحيين المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء الأدلاء السياحيين غير المزاولين. 2- ينقل بقرار من الوزير اسم الدليل السياحي الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام من سجل الأدلاء السياحيين المزاولين إلى سجل الأدلاء السياحيين غير المزاولين إلى أن يزول المانع. ب‌-1- للدليل السياحي التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم إلى الوزير. 2- لا تترتب على الدليل السياحي أي رسوم أثناء فترة توقفه عن مزاولة المهنة ويمتنع عليه مزاولة أعمال الدلالة خلال تلك الفترة. ج- يترتب على إعادة تسجيل الدليل السياحي خلال مدة التوقف عن مزاولة المهنة اجتياز الدورات في تنمية المهارات المقررة من الوزارة إذا كانت مدة التوقف تتجاوز السنة وعليه دفع رسم إعادة التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام. د- إذا تجاوزت مدة التوقف عن مزاولة المهنة المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر الرخصة ملغاة حكماً.

الإحالة

المادة 9 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية