الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020
أ-1- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الأدلاء السياحيين المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء الأدلاء السياحيين غير المزاولين.
2- ينقل بقرار من الوزير اسم الدليل السياحي الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام من سجل الأدلاء السياحيين المزاولين إلى سجل الأدلاء السياحيين غير المزاولين إلى أن يزول المانع.
ب-1- للدليل السياحي التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم إلى الوزير.
2- لا تترتب على الدليل السياحي أي رسوم أثناء فترة توقفه عن مزاولة المهنة ويمتنع عليه مزاولة أعمال الدلالة خلال تلك الفترة.
ج- يترتب على إعادة تسجيل الدليل السياحي خلال مدة التوقف عن مزاولة المهنة اجتياز الدورات في تنمية المهارات المقررة من الوزارة إذا كانت مدة التوقف تتجاوز السنة وعليه دفع رسم إعادة التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام.
د- إذا تجاوزت مدة التوقف عن مزاولة المهنة المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر الرخصة ملغاة حكماً.