الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020
أ- يحظر على الدليل السياحي القيام بالأعمال التالية:-
1- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار والسياح.
2- القيام بأعمال الدلالة إلا بناء على طلب السائح.
3-القيام بالإرشاد أثناء قيادته للمركبة وإذا ما رغب في الإرشاد فعليه التوقف لهذه الغاية.
4-اشتراط طلب العمولة أو المكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها.
5-طلب أي مبالغ إضافية من الأفواج السياحية والزوار لنفسه او لغيره.
6-تناول المشروبات الروحية اثناء ممارسته عمله او التدخين اثناء تقديم الشرح للسياح.
7-العمل بغير اللغات المرخص له العمل بها إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحا من الوزارة.
8- أن يكون دليلا سياحيا صامتا والسماح لقائد الرحلة بالشرح بديلا عنه.
9-ممارسة العمل خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع.
ب- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء الأدلاء السياحين أو مرافقي الأدلاء السياحيين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام هذه المادة وبطريقة تحفظ كرامته ولا تعرقل عمله.