التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

أ‌- يحظر على الدليل السياحي القيام بالأعمال التالية:- 1- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار والسياح. 2- القيام بأعمال الدلالة إلا بناء على طلب السائح. 3-القيام بالإرشاد أثناء قيادته للمركبة وإذا ما رغب في الإرشاد فعليه التوقف لهذه الغاية. 4-اشتراط طلب العمولة أو المكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها. 5-طلب أي مبالغ إضافية من الأفواج السياحية والزوار لنفسه او لغيره. 6-تناول المشروبات الروحية اثناء ممارسته عمله او التدخين اثناء تقديم الشرح للسياح. 7-العمل بغير اللغات المرخص له العمل بها إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحا من الوزارة. 8- أن يكون دليلا سياحيا صامتا والسماح لقائد الرحلة بالشرح بديلا عنه. 9-ممارسة العمل خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع. ب- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء الأدلاء السياحين أو مرافقي الأدلاء السياحيين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام هذه المادة وبطريقة تحفظ كرامته ولا تعرقل عمله.

الإحالة

المادة 11 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية