التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

أ- على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام تجاه السياح واصحاب المهن السياحية الاخرى بما يلي:- 1- التحلي بالأخلاق بما يضمن إعطاء صورة إيجابية عن الأردن. 2- ارتداء الزي الموحد للجمعية والشعار المحدد والمحافظة على مظهره ونظافته. 3- تقديم معلومات وافية ودقيقة أثناء مرافقة المجموعة السياحية والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي. ‌4- الالتزام بلائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للجمعية ومبادئ ممارسات الدليل السياحي حسب ما نصت عليه المدونة العالمية لآداب وأخلاقيات السياحة. 5- احترام التنوع الثقافي والتعامل مع السائح دون تمييز عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو من ذوي الإعاقات المختلفة ومراعاة ظروفهم. 6- المحافظة على الثروات الطبيعية وأي شروط خاصة بالمواقع السياحية أو الأثرية وتقديم صورة إيجابية للسائح. ب- يحظر على الدليل السياحي ممارسة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر او المشاركة في أي منها أو إدارتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية