التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2-أكمل العشرين سنة من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة. 4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة الأردنية الهاشمية أو دبلوم في خدمات أدلاء السياح. 5-ملماً باللغة العربية. 6-اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها. 7-اجتاز امتحان الدورة التدريبية التأهيلية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية. 8-أنهى بنجاح متطلبات التدريب لدى الجمعية والمعتمدة من الوزارة والمتضمنة جولات ميدانية لا يقل عددها عن خمس جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن خمس سنوات. 9- اجتاز دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ والسلامة تعتمدها الوزارة. 10- اجتاز مقابلة شخصية من لجنة متخصصة يحدد عدد أعضائها وأسس ومعايير إجراء المقابلات بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 11-لائقا صحيا وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 12- أن لا يكون عاملاً في القطاع العام لدى الجهات ذات العلاقة في القطاع السياحي. 13- أن لا يمارس مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر ومهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها ، ويشمل ذلك امتلاكها او المشاركة فيها او ادارتها. ب- للوزير استثناء ذوي الخبرة في مجال السياحة البيئية والمغامرات من أحكام البندين (4) و(6) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب اللجنة شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادات تدريبية متخصصة في المجال ذاته وباللغة الاجنبية من جهات معتمدة لدى الوزارة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة أن يستثني أي شخص من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. د-يعفى طالب الترخيص الحاصل على شهادة جامعية ذات صلة بالإرشاد السياحي من الدورة التدريبية التأهيلية التي تنظمها الوزارة على أن يخضع لدورة متخصصة ويجتازها بنجاح. هـ- تحدد أسس الدورات التدريبية لفئات الترخيص المختلفة ومعاييرها بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- يسمح للدليل السياحي بإضافة أكثر من لغة إلى رخصته بما في ذلك أي لغة تضمن التواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة ومنها لغة الإشارة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها على الرخصة لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة. ز- تعتبر الوسائل الإلكترونية وسيلة معتمدة لغايات تقديم الطلب وإرفاق الوثائق المعززة للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية