الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020
أ- تصنف الرخصة الممنوحة للدليل السياحي وفقا للفئات التالية:-
1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها.
2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد.
3-دليل متخصص في أحد مجالات السياحة كالسياحة الدينية او البيئية أو المغامرة أو الصحية أو غيرها من هذه التخصصات.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح لمدة مؤقتة لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر للأردني من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم متى اقتضت الحاجة ذلك ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح.
ج- للدليل السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام التخصص بأحد مجالات السياحة إذا اجتاز بنجاح دورة متخصصة وفق المواصفات والمقاييس الوطنية المعتمدة ويتم تحديد التخصصات المتاحة وشروطها ومتطلباتها بتعليمات يصدرها الوزير.