التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

أ- تصنف الرخصة الممنوحة للدليل السياحي وفقا للفئات التالية:- 1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3-دليل متخصص في أحد مجالات السياحة كالسياحة الدينية او البيئية أو المغامرة أو الصحية أو غيرها من هذه التخصصات. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح لمدة مؤقتة لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر للأردني من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم متى اقتضت الحاجة ذلك ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح. ج- للدليل السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام التخصص بأحد مجالات السياحة إذا اجتاز بنجاح دورة متخصصة وفق المواصفات والمقاييس الوطنية المعتمدة ويتم تحديد التخصصات المتاحة وشروطها ومتطلباتها بتعليمات يصدرها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية