التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326016 حزيران 2016

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك او يساهم في نسب أعلى مما هو محدد في المادة (4) من هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان يرغب في تملك أي نسبة في شركة أردنية قائمة. ب- إذا كان المشروع الذي يرغب المستثمر غير الأردني في إنشائه خارج محافظة العاصمة. ج- إذا كان المشروع ذا أهمية اقتصادية خاصة وفق الشروط التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية