الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326016 حزيران 2016
للمستثمر غير الأردني ان يتملك نسبة تقل عن (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:-
أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير إلا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع.
ب- الخدمات التالية:-
1. الخدمات والاستشارات الهندسية.
2.المقاولات الانشائية والخدمات المتصلة بها.
3.السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.
4. خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
5. الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.
6.خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل .
ج- خدمات النقل التالية:-
1- النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-
أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
ب- المعاينة البحرية .
ج- تزويد السفن .
د- خدمات وسطاء الشحن البحري.
هـ- خدمات وكلاء الملاحة.
2- النقل الجوي والخدمات التابعة له وتشمل:-
أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
ب- المعاينة.
ج- وكالات نقل البضائع.
د- وسطاء الشحن الجوي.
3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-
أ- خدمات النقل السياحي المتخصص.
ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
ج- خدمات المواقف.
د- خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.
د- التخليص إذا كان مرتبطاً بأي من خدمات النقل المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.