التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326016 حزيران 2016

أ. لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم بصورة كلية او جزئية في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التالية: 1. مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء. 2. خدمات التحريات والأمن. 3. خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها. 4. التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام. 5. الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها. 6. أنشطة الرماية الخاصة. 7. الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها. 8. المخابز علي اختلاف انواعها. ب. تحدد المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية