الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326016 حزيران 2016
أ. لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم بصورة كلية او جزئية في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التالية:
1. مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.
2. خدمات التحريات والأمن.
3. خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.
4. التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.
5. الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.
6. أنشطة الرماية الخاصة.
7. الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.
8. المخابز علي اختلاف انواعها.
ب. تحدد المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .