التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:- أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادّخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج. ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة. ج- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الاسلامية لتحقيق الارباح إسهاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. د- المساهمة في دعم رسالة الوقف الخيري من خلال استثمار أموال الصندوق في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية