التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1689
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 168916 آذار 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- رئيس المجلس. ج- الرئيس. د- مساعد الرئيس للعمليات. هـ- مساعد الرئيس للخدمات المساندة. و- المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2-مديرية تدريب المدربين. 3-مديرية الاختبارات والشهادات. 4-مديرية ضمان جودة مزودي التدريب. 5-مديرية الترخيص. 6-مديرية الاعتماد وضمان الجودة. 7-مديرية شؤون مجالس المهارات القطاعية. ز- الوحدات التالية:- 1-وحدة الرقابة الداخلية. 2-وحدة الشؤون القانونية. 3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 4-وحدة التعاون الدولي. 5- وحدة تكنولوجيا المعلومات . ح- الصندوق. ط- أمانة سر المجلس. ي- مكتب رئيس المجلس. ك- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية