التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1388
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5333ص 138816 آذار 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـون : قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية