التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1388
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5333ص 138816 آذار 2015

أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لأحكام القانون على النحو التالي:- 1- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (250) ديناراً في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر فيها على ان لا تزيد على (125) ديناراً في الشهر. 2- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة او لجنة تسعير الأدوية او اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية التي لها مثيل أو لجنة الاعتراضات عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (300) دينار في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر في أي منها على ان لا تزيد على (150) ديناراً في الشهر. 3- (25) ديناراً عن كل جلسة يحضرها أي من اعضاء اللجان المشكلة بموجب أحكام المادة (14) من القانون على ان لا تزيد على (150) ديناراً في الشهر و (20) ديناراً لأمين سر أي من هذه اللجان عن أي جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (120) ديناراً في الشهر. ب- لا يتقاضى اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأمين سر أي منها المكافآت الا عن جلساتهـــا التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية