التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1388
نُشر
16 آذار 2015
المواد
6
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ساري

رقم 19 لسنة 2015 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1388، نُشر في 16 آذار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2020
2020بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 56 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 56 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 52 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الرسوم والمكافات رقم 72 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادتين (101) و(104)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الدواء والصيدلة رقم 13 لسنة 20132013
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـون : قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة.

المادة 3

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لأي مصنع للأدوية او للأمصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع وللتركيبة الخاصة و للأغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات …

المادة 4

أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لأحكام القانون على النحو التالي:- 1- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (250) ديناراً في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر فيها على ان لا تزيد على …

المادة 5

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 6

يلغى نظام الرسوم والمكافآت رقم (72) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية