نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5333، ص 1388
- نُشر
- 16 آذار 2015
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1388)
حياة القانون
نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ساري
رقم 19 لسنة 2015 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1388، نُشر في 16 آذار 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 56 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 56 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 52 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـون : قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المادة 3
تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لأي مصنع للأدوية او للأمصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع وللتركيبة الخاصة و للأغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات …
المادة 4
أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لأحكام القانون على النحو التالي:- 1- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (250) ديناراً في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر فيها على ان لا تزيد على …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.