التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 833
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8332 شباط 2020

يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام إذا كانت نسبة العمالة الاردنية خلال كامل السنة الضريبية لا تقل عن النسب المبينة أدناه لعام 2019، على ان يتم رفع هذه النسبة بالمقدار المبين ازاء كل منها لكل سنة تلي ذلك:- الرقم القطاع الصناعي نسبة العمالة الأردنية نسبة الزيادة في العمالة 1- صناعة المنتجات الغذائية. 80% 1% 2- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات . 80% 1% 3- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع الصناعية المؤهلة غير المسجلة في المناطق التنموية . 25% 2.5% 4- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع غير المؤهلة. 60% 1% 5- صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث. 65% 1% 6- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة. 80% 1% 7- صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية. 80% 1% 8- صناعة منتجات المطاط واللدائن. 40% 1% 9- صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى. 40% 1% 10- صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية. 40% 1% 11- صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة. 40% 1% 12- صناعة المجوهرات والحلي والاصناف المتصلة بها. 80% 1%

الإحالة

المادة 5 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية