التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 833
نُشر
2 شباط 2020
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ساري

رقم 18 لسنة 2020 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 833، نُشر في 2 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـــام حوافــز ضريبـــة الدخــل للقطـــاع الصناعــي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير : مدير عام …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الانشطة الصناعية التالية:- أ- صناعة المنتجات الغذائية. ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:- 1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. 2- …

المادة 4

لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف في الحالتين التاليتين :- أ-اذا كان من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016. ب- اذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .

المادة 5

يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام إذا كانت نسبة العمالة الاردنية خلال كامل السنة الضريبية لا تقل عن النسب المبينة أدناه لعام 2019، على ان يتم رفع هذه النسبة بالمقدار المبين ازاء كل منها …

المادة 6

لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام، على المكلف تقديم كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية المسجلة لديه لآخر سنتين.

المادة 7

يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الاردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقةالتعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (15%) من …

المادة 8

لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام على المكلف تقديم كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة من المرأة الأردنية المسجلة لدى المكلف لآخر سنتين، وكشف آخر من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة …

المادة 9

أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، اذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل مبيعاته للسوق المحلي ما لا يقل عن (10%) من إجمالي مبيعاته، ويشتري …

المادة 10

لغايات تطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على المكلف تقديم ما يلي:- أ- كتاب من غرفة صناعة الأردن يبين إذا كان يندرج ضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام. ب- شهادة تسجيل …

المادة 11

يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 12

لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام على المكلف تقديم سند تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها المنشأة وشهادة من بلدية المنطقة التي تتبع لها قطعة الارض.

المادة 13

لغايات الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام على المكلف ارفاق الوثائق المطلوبة جميعها المنصوص عليها في هذا النظام مع الاقرار الضريبي وللدائرة طلب أي وثائق.

المادة 14

يمنح المكلف في نشاط صناعة الادوية نسبة التخفيض الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام كاملة عند تحقيقه ما نسبته (100%) من مجموع نسبة المعايير الواردةفي ذلك الجدول ويمنح المكلف في باقي الأنشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام نسبة …

المادة 15

للوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام على ان ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 16

على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجب أن لا تقل نسبة الضريبة المستوفاة من المكلف في الاحوال جميعها عن نشاطي صناعة الادوية والملابس عن (10%) وان لا تقل عن (14%) عن باقي الانشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية