التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 833
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8332 شباط 2020

يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الاردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقةالتعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (15%) من إجمالي العمالة خلال كامل السنة الضريبية، باستثناء البند (3) من المادة (5) من هذاالنظام بحيث تكون نسبة تشغيل المرأة الأردنية العاملة وذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (25%) من اجمالي العمالة لديه.

الإحالة

المادة 7 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية