التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 833
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8332 شباط 2020

أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، اذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل مبيعاته للسوق المحلي ما لا يقل عن (10%) من إجمالي مبيعاته، ويشتري بنسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي مشترياته من مدخلات إنتاج أو مستلزمات إنتاج من الصناعة المحلية وذلك خلال كامل السنة الضريبية. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الانشطة الصناعية صغيرة أو متوسطة وفق الجدول التالي :- نوع المؤسسة عدد العمال قيمة المبيعات السنوية صغير 1-20 أقل من مليون دينار متوسط 21-100 اكثر من مليون دينار وأقل من (3) ثلاثة ملايين دينار.

الإحالة

المادة 9 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية