الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8332 شباط 2020
أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، اذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل مبيعاته للسوق المحلي ما لا يقل عن (10%) من إجمالي مبيعاته، ويشتري بنسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي مشترياته من مدخلات إنتاج أو مستلزمات إنتاج من الصناعة المحلية وذلك خلال كامل السنة الضريبية.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الانشطة الصناعية صغيرة أو متوسطة وفق الجدول التالي :-
نوع المؤسسة
عدد العمال
قيمة المبيعات السنوية
صغير
1-20
أقل من مليون دينار
متوسط
21-100
اكثر من مليون دينار وأقل من (3) ثلاثة ملايين دينار.