الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانــــون: قانون البناء الوطني.
الـــوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان.
المجلــــس : مجلس البناء الوطني الأردني.
الرئيس : رئيس المجلس .
أمانة السر : أمانة سر المجلس
أميــن الســـر : أمين سر المجلس.
إجراءات الرقابـة والتفتيــش : الإجراءات التي حددها القانون لضمان الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان وأعمال الإعمار ومدى التقيد
بالكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ورخصة الاعمار.
اللجنة الفنية الإنشائية العليا :اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.
لجان التفتيش الرقابية. : اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على ذلك .