التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

أ- تهدف إجراءات الرقابة والتفتيش الى التأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية وتنفيذ المخططات الهندسية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة . ب- لا تعتبر إجراءات التفتيش والرقابة بديلا عن مهام الجهات المشرفة على المشروع او الجهات المانحة للتراخيص ولا تخل بمسؤوليتهم القانونية عن متابعة الاعمال التي يقومون بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية