التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية عددا لا يقل عن خمسة أعضاء من ممثلين من الجهات التالية حسب طبيعة المهمة يسميهم المرجع المختص لكل جهة:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان . 2- مجلس البناء الوطني الأردني. 3- نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين . 4- نقابة المهندسين . 5- هيئة المكاتب والشركات الهندسية . 6- مديرية الدفاع المدني . 7- مديرية الأمن العام . 8- السلطات التنظيمية المختصة . 9- الجمعية العلمية الملكية . 10- الجامعات . 11- أربعة أعضاء من أصحاب الاختصاص من القطاع العام أو الخاص تتم تسميتهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أمين السر. ب- يشكل الرئيس لجان تفتيش رقابية في المحافظات للقيام بإجراءات الكشف على المشاريع التي تنفذ فيها على ان لا يقل عدد أعضاء هذه اللجان عن خمسة أعضاء يسمي الرئيس احدهم رئيسا لها وتتخذ قراراتها بأصوات أغلبية أعضائها وتقدم تقاريرها لأمين السر .

الإحالة

المادة 4 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية