التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانــــون: قانون البناء الوطني. الـــوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. المجلــــس : مجلس البناء الوطني الأردني. الرئيس : رئيس المجلس . أمانة السر : أمانة سر المجلس أميــن الســـر : أمين سر المجلس. إجراءات الرقابـة والتفتيــش : الإجراءات التي حددها القانون لضمان الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان وأعمال الإعمار ومدى التقيد بالكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ورخصة الاعمار. اللجنة الفنية الإنشائية العليا :اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون. لجان التفتيش الرقابية. : اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على ذلك .

الإحالة

المادة 2 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية