التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 84116 شباط 1997

للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشأة الفندقية والسياحية): الفندق، المنتجع السياحي، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت الضيافة،المخيم السياحي، الفنادق العائمة، والتي تقدم خدمات فندقية او أي جزء منها وأي منشآت أخرى يقرر الوزير اعتبارها من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية