التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 821 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 969، ص 34
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 969ص 341 شباط 1949

عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927آمر بوضع النظام التالي: 1- يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو والمندلينا (اليوسفي) بكافة أنواعها والليمون والحامض والسفرجل من كافة الاقطار العربية الى المملكة الاردنية الهاشمية بشرط ان يحمل ناقلها شهادة من مصالح وقاية النباتات فيها بانها خالية من الامراض والحشرات وعلى ان يثبت ذلك بالفحص من قبل سلطات وقاية النباتات الاردنية.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 821 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 969، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية