نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 821 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 969، ص 34
- نُشر
- 1 شباط 1949
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 821 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 969، ص 34)
حياة القانون
نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 غير ساري
رقم 821 لسنة 1949 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 969، ص 34، نُشر في 1 شباط 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927آمر بوضع النظام التالي: 1- يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو والمندلينا (اليوسفي) بكافة أنواعها والليمون والحامض والسفرجل من كافة الاقطار …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.