التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 821 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 969، ص 34
نُشر
1 شباط 1949
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 821 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 969، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 غير ساري

رقم 821 لسنة 1949 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 969، ص 34، نُشر في 1 شباط 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927آمر بوضع النظام التالي: 1- يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو والمندلينا (اليوسفي) بكافة أنواعها والليمون والحامض والسفرجل من كافة الاقطار …

المادة 2

2- يلغى النظام المنشور في الصفحة (343) من العدد (965) من الجريدة الرسمية الصادر في 16 /12 /1948.

المادة 3

3- يلغى ما يتعارض مع أحكام هذا النظام من نصوص النظام المؤرخ في 13 /11 /1930 الصادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 والمنشور في العدد (284) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 /1 /1930.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية