التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2394
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23941 تموز 2020

أ- يلتزم المستفيد عند قبض مكافأة نهاية الخدمة بتوقيع مخالصة مثبت فيها قبضه لجميع مستحقاته المالية . ب- لا يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد تقديمه إقراراً خطياً موقعاً منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن ما يلي :- 1-إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة . 2-إبراء ذمة الدائرة إبراء شاملاً ومطلقاً من أي حقوق ناشئة أو يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة .

الإحالة

المادة 10 من نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية