التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولغايات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي وبكميات كافية من المشتقات البترولية ومادة الغاز البترولي المسال للحالات الطارئة من خلال استغلال السعات التخزينية المخصصة للمخزون الاستراتيجي في المملكة. ب- الموافقة على سحب كميات من المخزون الاستراتيجي لغايات تدويره وبالآلية التي تراها مناسبة. ج- التنسيب لمجلس الوزراء بخطة الطوارئ التي تضعها الهيئة لإقرارها. د- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي يكلفها بها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية