التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2398
نُشر
1 تموز 2020
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية ساري

رقم 58 لسنة 2020 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398، نُشر في 1 تموز 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المشتقات البترولية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة …

المادة 3

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولغايات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي وبكميات كافية من المشتقات البترولية ومادة الغاز البترولي المسال للحالات …

المادة 4

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ - متابعة المخزون الاستراتيجي للمشتقات البترولية وفقا للرخص الممنوحة للشركات، وكذلك متابعة مخزون الزيت الخام وفقاً للرخص الممنوحة للشركات المسموح لها بمزاولة نشاط التكرير بالتنسيق مع الوزارة. ب - …

المادة 5

تتولى الشركة المهام التالية:- أ- تخزين المخزون الاستراتيجي. ب- التخزين للشركات الراغبة وفقاً لما يتم التوافق عليه مع هذه الشركات ودون أن يؤثر ذلك على السعات التخزينية المحددة للمخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال استغلال السعات التخزينية …

المادة 6

لا يجوز السحب او التصرف بأي كمية من المخزون الاستراتيجي لصالح الشركات إلا في حالات الطوارئ او انقطاع عمليات التزويد العادية ويكون ذلك وفق الاجراءات التالية مجتمعة:- أ- الحصول على موافقة الوزارة. ب- قيام الشركات بتقديم الضمانات اللازمة …

المادة 7

تتولى الوزارة تأمين المخزون الاستراتيجي من خلال شراء الكميات اللازمة لتعبئة كافة السعات التخزينية المتاحة لتخزين المخزون الاستراتيجي أو لتعبئة جزء من هذه السعات في حال تخصيص جزء من هذه السعات للشركات.

المادة 8

تقوم الوزارة سنوياً بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة في رصد المخصصات المالية اللازمة للغايات التالية:- أ - توفير التمويل اللازم لشراء المخزون الاستراتيجي. ب- تغطية تكاليف إدارة وتدوير وأجور تخزين المخزون الاستراتيجي وذلك من …

المادة 9

يصدر وزير الطاقة والثروة المعدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية