التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2403
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24031 تموز 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب-المراقب. ج- مساعد المراقب للشؤون الفنية. د- مساعد المراقب لشؤون التطوير . هـ- المديريات التالية:- 1-مديرية الايداعات والتعديلات . 2-مديرية التدقيق والمتابعة . 3-مديرية التسجيل. 4-مديرية الشؤون القانونية . 5-مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي. 6-مديرية الشؤون المالية والادارية. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التصفية . 3- وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم . ز- مكتب المراقب.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية