الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24031 تموز 2020
يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24031 تموز 2020
الإحالة
المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2403)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.