الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل .
المديرية
:
مديرية العاملين في المنازل في الوزارة.
المدير
:
مدير المديرية.
المكتب
:
المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام لاستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
النقابة
:
نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل غير الأردنيين .
اللجنة
:
لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام.
صاحب المنزل
:
الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله.
العامل
:
عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
العمل المنزلي
:
العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى والبستنة
وما في حكم أي منها.
الوصل المالي
:
وصل يصدر باسم صاحب المنزل يتضمن مقدار رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي والرسوم والبدلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة والتي تدفع للخزينة العامة مقابل استقدام وإصدار تصريح العمل.