التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
نُشر
16 تموز 2020
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل ساري

رقم 63 لسنة 2020 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581، نُشر في 16 تموز 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

صادر بمقتضىقانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (2)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 20202020
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 20212021
تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقــدام غيــر الاردنيين العــاملين في المنازل لسنة 2020) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل . المديرية : مديرية العاملين في المنازل في الوزارة. المدير : مدير …

المادة 3

أ- لا يجوز استقدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلا من خلال المكاتب المرخصة أو فروعها وفقا لأحكام هذا النظام . ب- للوزير ان يسمح باستخدام أي عامل غير أردني للعمل في المنازل اذا كان متواجداً في المملكة بطريقة قانونية وبتأشيرة دخول بقصد …

المادة 4

أ- يشترط لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه ما يلي :- 1- أن يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 2-أن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها (60.000) دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وفقاً …

المادة 5

أ- يقدم طلب ترخيص المكتب او تجديده إلى المديرية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره بشأن ترخيص المكتب خلال اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم طلب …

المادة 6

-أ- يجوز للمكتب فتح فرع له في كل محافظة شريطة ما يلي :- 1- زيادة مقدار الكفالة المقدمة منه وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بمقدار (000,25) دينار عن كل فرع. 2- تعيين مدير ومندوب للفرع تتوافر فيهما الشروط …

المادة 7

أ- يشترط في مدير المكتب الذي يتم تعيينه ليتولى إدارته والتعامل مع اصحاب المنازل والتوقيع على عقود الاستقدام والانتقال واستلام البدلات المالية منهم ما يلي:- 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن (25) سنة وان يكون حاصلا على الشهادة …

المادة 8

أ- يحظر على المكتب ما يلي :- 1- استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وان يقوم بتوقيع اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين المعمول بها والاتفاقيات ومذكرات …

المادة 9

أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة تكاليف كل من:- 1- استقدام العاملين في المنازل من كل جنسية بشكل مفصل وواضح وبما يشمل رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذة وتذاكر السفر وبدل الاتعاب الذي يتقاضاه المكتب بما فيه بدل الاستقدام …

المادة 10

يتم الربط الإلكتروني بين الوزارة والنقابة والمكاتب وأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.

المادة 11

يشكل الوزير اللجنتين التاليتين :- أ- 1- لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل برئاسة مساعد الأمين العام المختص وعضوية المدير وثلاثة موظفين يسميهم الوزير تتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه …

المادة 12

أ- للوزارة التفتيش في اي وقت على المكاتب للتأكد والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للمدير اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات …

المادة 13

أ- تكون مدة الوصل المالي ثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها. ب- اذا لم يدخل العامل المملكة خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد بين صاحب المنزل والمكتب يلتزم المكتب بإلغاء التأشيرة وتسليم الوصل المالي لصاحب المنزل …

المادة 14

تلتزم وزارة الصحة بإصدار نتيجة الفحص الطبي للعامل خلال (3) ايام عمل من اجراء الفحص .

المادة 15

أ- يلتزم المكتب بما يلي:- 1- تسفير العامل المصاب بمرض سار او معد او مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله او العاملة الحامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة الى بلده. 2- استكمال إجراءات الفحص الطبي للعامل …

المادة 16

للوزير بناء على تنسيب اللجنة مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة عليه ناجمة عن مخالفته لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم بإعادة …

المادة 17

أ- يلتزم المكتب ولغايات إصدار تصريح العمل باسم صاحب المنزل بالحصول على وثيقة تأمين من أي شركة مرخص لها قانونا . ‌ب- تحدد الأحكام والشروط الخاصة بوثائق التأمين المطلوبة والتزامات كل من المكتب وشركات التأمين وصاحب المنزل والتغطيات التأمينية …

المادة 18

- للوزير ان يتخذ أي إجراء يراه مناسبا لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه بما في ذلك ما يلي:- أ‌- وقف إصدار تراخيص لمكاتب جديدة. ب‌- فتح باب الاستقدام من الدول التي يراها مناسبة. ج- منع او إغلاق استقدام العمال من بعض الدول على ان يتم منح المكاتب …

المادة 19

يتم تصنيف المكاتب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وينشر التصنيف على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والنقابة والمكاتب.

المادة 20

عـلى جميع المكــاتــب القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيــق أوضــاعهــا وفقـا لأحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال تسعين يوما مــن تــاريــخ نفاذه تحت طائلة مصادرة كفالاتها وإلغاء تراخيصها.

المادة 21

أ- يصــدر الوزيــر التعليمــات الـلازمــة لتنفيـــذ أحكــام هـــذا النظـــام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات ، للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو المدير على …

المادة 22

يلــغــى نظــام تنظيــم المكــاتــب الخــاصــة العــاملــة في استقـدام واستخـدام غيــر الاردنييــن العــاملين فـي المنــازل رقــم (12) لسنــة 2015 على ان يستمر العمل بالتعليماتالصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية