الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020
عـلى جميع المكــاتــب القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيــق أوضــاعهــا وفقـا لأحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال تسعين يوما مــن تــاريــخ نفاذه تحت طائلة مصادرة كفالاتها وإلغاء تراخيصها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020
الإحالة
المادة 20 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.