التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

للوزير بناء على تنسيب اللجنة مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة عليه ناجمة عن مخالفته لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم بإعادة الوصل المالي والمبالغ التي دفعها صاحب المنزل أو تقديم معاملة لاستقدام أو استبدال عامل جديد بناء على طلب صاحب المنزل وفقا لأحكام هذا النظام . ب- عدم تسفير العامل الى بلده في الحالات التي تستدعي وجوب تسفيره وخلال المدة المحددة للتسفير وفقا لأحكام هذا النظام أو في حال رفض العامل العمل دون أي سبب ورغب بالعودة لبلده. ج- مخالفة التعهد الموقع منه. د- قبض أي مبالغ من صاحب المنزل خلافاً لأحكام هذا النظام أو التشريعات ذات العلاقة. هـ- اذا انتهت المدة القانونية للوصل المالي ولم يتم تسليم العامل لصاحب المنزل وكان سبب ذلك تقصيرا من المكتب . و- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ولأحكام التشريعات ذات العلاقة بعمل المكتب وعملية الاستقدام .

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية