التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل . المديرية : مديرية العاملين في المنازل في الوزارة. المدير : مدير المديرية. المكتب : المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام لاستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. النقابة : نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل غير الأردنيين . اللجنة : لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام. صاحب المنزل : الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله. العامل : عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة. العمل المنزلي : العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى والبستنة وما في حكم أي منها. الوصل المالي : وصل يصدر باسم صاحب المنزل يتضمن مقدار رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي والرسوم والبدلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة والتي تدفع للخزينة العامة مقابل استقدام وإصدار تصريح العمل.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية