التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- يشترط في مدير المكتب الذي يتم تعيينه ليتولى إدارته والتعامل مع اصحاب المنازل والتوقيع على عقود الاستقدام والانتقال واستلام البدلات المالية منهم ما يلي:- 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن (25) سنة وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى . 3- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وشهادة حسن سيرة وسلوك وعلى أن يتم تجديدهما كل سنة. 4- التفرغ لإدارة المكتب بموجب عقد عمل وان يكون خاضعا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 5- ان يكون مفوضاً بالامور المالية والإدارية بموجب شهادة صادرة عن مديرية السجل التجاري أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين . ب‌- يشترط في المندوب المعين في المكتب لمتابعة المعاملات لدى الجهات المختصة مايلي :- 1- أن يكون اردني الجنسية . 2- ان لا يقل عمره عن (18) سنة. 3- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وشهادة حسن سيرة وسلوك على أن يتم تجديدهما كل سنة. 4- أن يكون حاصلا على تفويض عدلي صادر عن المكتب ومعتمد من الوزارة. 5- أن يكون حاصلا على موافقة أمنية تسمح له بدخول المطارات. 6- ان يرتبط بعقد عمل مع المكتب وان يكون خاضعا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 7- ان لا يكون مندوباً الا لمكتب واحد، وتصدر الوزارة بطاقة اعتماد خاصة به تجدد سنوياً مقابل بدل مقداره عشرون ديناراً عند إصدارها أو تجديدها. ج- يحدد الوزير الحالات التي يتوجب فيها على المكتب تعيين مترجمة لديه والشروط الواجب توافرها فيها . د- إذا مارس صاحب المكتب او أي من الشركاء فيه أيا من مهام مدير المكتب او المندوب فيجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لكل من هاتين الوظيفتين.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية