التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة تكاليف كل من:- 1- استقدام العاملين في المنازل من كل جنسية بشكل مفصل وواضح وبما يشمل رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذة وتذاكر السفر وبدل الاتعاب الذي يتقاضاه المكتب بما فيه بدل الاستقدام وبدل الفحص الطبي داخل المملكة وخارجها وتتم مراجعة هذه التكاليف كلما دعت الحاجة لذلك . 2- انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل الى آخر. 3-بدل الايام التي يقضيها العامل في خدمة صاحب المنزل في حال عدم استمراره في العمل لديه. ب- يستوفي المكتب من صاحب المنزل تكاليف الاستقدام عند تسليمه العامل، ويحظر على المكتب استيفاء أي مبالغ من صاحب المنزل قبل تسليمه العامل باستثناء رسوم تصريح العمل ويعتبر الرسم المدفوع حقا لصاحب المنزل ويلتزم المكتب بتسليم الوصل المالي لصاحب المنزل عند طلبه منه. ج- لا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب المنزل أي مبلغ زيادة على المبالغ المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د‌- يلتزم المكتب بأن يسلم صاحب المنزل إيصالا موقعا من مديره بأي مبلغ يتقاضاه من صاحب المنزل على أن يدون في الإيصال اسم المكتب ورقم تسجيله وعنوانه واسم المستلم وتوقيعه وخاتم المكتب. هـ- يحظر على المكتب وعلى صاحب المنزل تقاضي أي مبلغ من العامل او اقتطاع أي جزء من أجره لتغطية تكاليف الاستقدام، كما يحظر على المكتب التعاقد مع أي جهة تقوم باستيفاء أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم في المملكة. و- يجوز للمكتب القيام بإجراءات تجديد تصريح العمل للسنة الثانية نيابة عن صاحب المنزل وبطلب منه مقابل بدل يحدده الوزير .

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية