التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5348
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53481 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العمل . الوزير:وزير العمل . المكتب المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. صاحب المنزل:كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً في منزله . العامل: عامل المنزل او الطاهي او البستاني أو مرافق المريض او من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة . العمل المنزلي : العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى وذوي الإعاقة والبستنة وما في حكم أي منها.

الإحالة

المادة 2 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية