التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5348
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
12
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5348)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل ساري

رقم 90 لسنة 2009 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5348، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2020
2020بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 64 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 64 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 11 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 49 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العمل . الوزير:وزير العمل . المكتب المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام …

المادة 3

ينظم عقد العمل وفق انموذج تعتمده الوزارة لهذه الغاية وعلى اربع نسخ مكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل ، على ان يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والوزارة والمكتب بنسخة منه .

المادة 4

يلتزم صاحب المنزل بما يلي :- أ-دفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنوياً . ب-دفع الاجر الشهري للعامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه بالدينار الاردني او ما يعادله بالعملات الاجنبية بالوسائل والطرق …

المادة 5

أ-بلتزم العامل بما يلي:- 1-القيام بالعمل المنزلي بكل امانة واخلاص. 2-احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل. 3-عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها. 4-احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة. 5- …

المادة 6

أ- تكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعليا عشر ساعات في اليوم الواحد ، ولا يحتسب منها الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل او للراحة او تناول الطعام . ب- لصاحب المنزل تنظيم اوقات اداء العامل للاعمال المكلف بها خلال اليوم …

المادة 7

أ- يحق للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل ، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم اخر يتم الاتفاق عليه بينهما . ب- يحق للعامل اجازة سنوية مدتها اربعة عشر يوما مدفوعة …

المادة 8

يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل باجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه ، وقبل مغادرة العامل للبلاد اذا كان من غير الاردنيين .

المادة 9

أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الاردنيين ) تضم في عضويتها ممثلين عن كل من :- 1-الوزارة . 2-نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين . 3-مديرية الامن العام …

المادة 10

تتولى الوزارة تقديم النصح والارشاد والتوعية لضمان علاقة عمل سليمة بين صاحب المنزل والعامل ، وذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع اصحاب المنازل والعمال داخل الوزارة او في منازلهم او في المكتب .

المادة 11

تتولى الوزارة في حال ورود اي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات اي من صاحب المنزل والعامل اتخاذ الاجراءات التالية :- أ-استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي على أن يتم الاستماع للعامل …

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام والشروط التي يتضمنها انموذج عقد العمل .

اسأل مساعدك عن نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية