التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5348
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53481 تشرين الأول 2009

أ- يحق للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل ، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم اخر يتم الاتفاق عليه بينهما . ب- يحق للعامل اجازة سنوية مدتها اربعة عشر يوما مدفوعة الاجر وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع صاحب المنزل ويجوز الاتفاق على تأجيل هذه الاجازة لنهاية عقده . ج- يحق للعامل اجازة مرضية مدفوعة الاجر مدتها اربعة عشر يوما خلال السنة .

الإحالة

المادة 7 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية