الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53481 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة العمل .
الوزير:وزير العمل .
المكتب المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
صاحب المنزل:كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً في منزله .
العامل: عامل المنزل او الطاهي او البستاني أو مرافق المريض او من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة .
العمل المنزلي
:
العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى وذوي الإعاقة والبستنة وما في حكم أي منها.