التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5348
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53481 تشرين الأول 2009

أ-بلتزم العامل بما يلي:- 1-القيام بالعمل المنزلي بكل امانة واخلاص. 2-احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل. 3-عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها. 4-احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة. 5- اعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل او مغادرته او التغيب عنه . ب-اذا ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او الات او منتجات يملكها او يحوزها صاحب المنزل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئا عن حطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب المنزل فلصاحب المنزل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن اجر خمسة ايام في الشهر، ولصاحب المنزل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها. ج-يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون ان يكون صاحب المنزل متسببا في جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكلفة عودته الى بلده.

الإحالة

المادة 5 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية