التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5143، ص 737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5143ص 7371 آذار 2012

أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الوقف النقدي من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لإنفاقها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تخصص نسبة لا تزيد على (5%) من ارباح استثمار الوقف النقدي لصالح صناديق الادخار والتكافل لموظفي الوزارة التي يتم انشاؤها لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 17 من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5143، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية